لي صديق عزيز علي وأحبه حبا شديدا ولكن هذا الصديق لا يؤدي الصلاة المفروضة عليه ولا يصوم رمضان ونصحته ولم يقبل مني ، هل أصله أم لا؟
هذا الرجل وأمثاله يجب بغضه في الله ومعاداته فيه ، ويشرع هجره حتى يتوب . لأن ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها كفر أكبر في أصح قولي العلماء؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة] خرجه مسلم في صحيحه ، وقوله عليه الصلاة والسلام:[العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر] خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . أما من جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع . لأنه بذلك يكون مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، نسأل الله العافية من ذلك . أما ترك الزكاة وترك صيام رمضان من غير عذر شرعي فمن أعظم الجرائم والكبائر . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الزكاة أو ترك صيام رمضان من غير عذر شرعي . كالمرض والسفر ، ولكن الصحيح عدم كفرهما الكفر الأكبر إذا لم يجحدوا وجوب الزكاة والصيام . أما من جحد وجوبهما أو أحدهما أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة فهو كافر بالإجماع ؛ لأنه مكذب لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الجحد . فالواجب عليك أن تبغضه في الله ، ويشرع لك أن تهجره حتى يتوب إلى الله سبحانه ، وإن اقتضت المصلحة عدم هجره لدعوته إلى الله وإرشاده لعل الله يمن عليه بالهداية فلا بأس . والواجب على ولاة أمر المسلمين استتابة من عرف بترك الصلاة فإن تاب وإلا قتل ؛ لقول الله عز وجل : [فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ] فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله . وقال صلى الله عليه وسلم: [إني نهيت عن قتل المصلين] فدل ذلك على أن من لم يصل لم ينه عن قتله. وقد دلت الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث على : أنه يجب على ولي الأمر قتل من لا يصلي إذا لم يتب . ونسأل الله أن يرد صاحبك إلى التوبة ، وأن يهديه سواء السبيل.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز