THE TRUE WAY
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 يجوز للحائض قراءة القرآن وكتب الأدعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مسلمة
مشرفة
مسلمة


المساهمات : 71
تاريخ التسجيل : 01/08/2007

يجوز للحائض قراءة القرآن وكتب الأدعية Empty
مُساهمةموضوع: يجوز للحائض قراءة القرآن وكتب الأدعية   يجوز للحائض قراءة القرآن وكتب الأدعية Icon_minitimeالجمعة أغسطس 24, 2007 12:18 am


س : هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟


جـ : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة ، بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب . لحديث علي ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ أما الحائض والنفساء فورد فيه حديث ابن عمر : ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)) ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عايش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم . ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، ولا من المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى ، وقرأ . أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدها وإنما هو بيد الله ـ عز وجل ـ والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله . فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك . هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء ـ يرحمهم الله ـ في ذلك .
((الشيخ ابن باز))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
يجوز للحائض قراءة القرآن وكتب الأدعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل يجوز التحدث الى فتاة عن طريق الهاتف ؟
» فضل القرآن الكريم
» فتاوى متعلِّقـة بحُرمـة القرآن الكريـم
» حكم بناء القبور والكتابة عليها وقراءة القرآن على الميت
» عجوز جزائري قتل ابنه الوحيد لأنه مزق القرآن وبصق عليه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
THE TRUE WAY :: قسم الفتاوى :: فتاوى متنوعة-
انتقل الى: