تسال سائلة وتقول : اضطرت غير المحجبة إلى الصلاة أو لم تكن محجبة وفق الشريعة الإسلامية كأن يكون بعض شعر رأسها ظاهرا أو بعض ساقها لظرف من الظروف فما الحكم ؟
· أولا ينبغي أن يعلم أن الحجاب واجب على المرأة فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه . وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل .
1 - فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية فتصلي حينئذ على حسب حالها، وصلاتها صحيحة ولا إثم عليها
لقوله تعالى : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) سورة البقرة ، الآية : 286 .
وقوله سبحانه : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) سورة التغابن ، الآية:16.
2 - وإن كان عدم الحجاب أو التستر لأمور اختيارية مثل اتباع العادات والتقاليد ونحو ذلك : فإن كان عدم الحجاب
مقتصرا على الوجه والكفين فالصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان ذلك بحضرة الرجال الأجانب .
· وأن كان الكشف وعدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الرأس ونحو ذلك فلا يجوز لها الصلاة على تلك الحال ، وإذا صلت حينئذ فصلاتها باطلة وهي آثمة أيضا من وجهين : من جهة الكشف مطلقا، ومن جهة دخولها في الصلاة على تلك الحال .
(ابن باز)